المحقق الحلي
76
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
قلنا : التعيين شرط فلا طلاق ، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين ، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة ، تغليبا لجانب الاحتياط ، دخل بهن أو لم يدخل ، ولو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين ، وكذا لو طلق إحداهن بائنا ، ومات قبل التعيين ، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدّة الوفاة ، ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة ، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة ، ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة ، من حين الوفاة . والمفقود إن عرف خبره ، أو أنفق على زوجته وليه ، فلا خيار لها ، ولو جهل خبره ، ولم يكن من ينفق عليها ، فإن
--> ( 1 ) التغليب هنا بمعنى الترجيح . ( 2 ) الجواهر 32 / 287 .